بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
إِذَا زَنَى الْعَبْدُ أَوِ الْجَارِيَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً محصنا [مُحْصَنَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ وَ إِنْ عَادَا جُلِدَا خَمْسِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى أَنْ يَزْنِيَا ثَمَانَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُقْتَلَانِ فِي الثَّامِنَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 84 · باب 75 حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه