بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
إِذَا زَنَى الْمَمْلُوكُ جُلِدَ نِصْفَ الْحَدِّ وَ إِنْ قَذَفَ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ فَإِذَا سَرَقَ فَعَلَى مَوْلَاهُ إِمَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لِلْحَدِّ وَ إِمَّا أَنْ يَغْرَمَ عَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرَقِ لَمْ يُقْطَعْ وَ لَمْ يَغْرَمْ مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَ إِنْ لَاطَ حُكِمَ فِيهِ بِحُكْمِ الْحَدِّ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 84 · باب 75 حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه