الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٦

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ‏

إِذَا زَنَى الْمَمْلُوكُ جُلِدَ نِصْفَ الْحَدِّ وَ إِنْ قَذَفَ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ فَإِذَا سَرَقَ فَعَلَى مَوْلَاهُ إِمَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لِلْحَدِّ وَ إِمَّا أَنْ يَغْرَمَ عَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرَقِ لَمْ يُقْطَعْ وَ لَمْ يَغْرَمْ مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَ إِنْ لَاطَ حُكِمَ فِيهِ بِحُكْمِ الْحَدِّ.

بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 84 · باب 75 حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.