بحار الأنوار · رقم ٩
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي الْإِمَاءِ فَإِذا أُحْصِنَ مَا إِحْصَانُهُنَّ قَالَ يُدْخَلُ بِهِنَّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ مَا عَلَيْهِنَّ حَدٌّ قَالَ بَلَى.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 84 · باب 75 حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه