بحار الأنوار · رقم ١١
⟨شي، تفسير العياشي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ يَعْنِي نِكَاحَهُنَّ إِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 85 · باب 75 حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه