بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨كش، رجال الكشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ⟩
سَأَلَنِي أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَتْ مُكَاتَبَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَدَّى تِسْعَمِائَةٍ وَ
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 85 · باب 75 حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه