بحار الأنوار · رقم ٦
⟨شا، الإرشاد رُوِيَ⟩
أَنَّ مَجْنُونَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ فَمَرَّ بِهَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقِيلَ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا وَ هَرَبَ وَ
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 88 · باب 77 حكم الصبي و المجنون و المريض في الزنا