بحار الأنوار · رقم ٧
⟨ختص، الإختصاص عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ:⟩
قَالَ مُؤْمِنُ الطَّاقِ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ جَرَى بَيْنَهُمَا إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ فَإِنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ حُبْلَى شَهِدُوا عَلَيْهَا بِالْفَاحِشَةِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 89 · باب 77 حكم الصبي و المجنون و المريض في الزنا