بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد عَنِ الْيَقْطِينِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مَعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا⟩
خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 97 · باب 81 زمان ضرب الحد و مكانه و حكم من أسلم بعد لزوم الحد و حكم أهل الذمة في ذلك و أنه لا شفاعة في الحدود و فيه نوادر أحكام الحدود