بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) رُوِيَ⟩
أَنَّ الْحُدُودَ فِي الشِّتَاءِ لَا تُقَامُ بِالْغَدَوَاتِ وَ لَا تُقَامُ بَعْدَ الظُّهْرِ لِيَلْحَقَهُ دَفَاءُ الْفِرَاشِ وَ لَا تُقَامُ فِي الصَّيْفِ فِي الْهَاجِرَةِ وَ تُقَامُ إِذَا بَرَدَ النَّهَارُ وَ لَا يُقِيمُ حَدّاً مَنْ فِي جَنْبِهِ حَدٌّ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 98 · باب 81 زمان ضرب الحد و مكانه و حكم من أسلم بعد لزوم الحد و حكم أهل الذمة في ذلك و أنه لا شفاعة في الحدود و فيه نوادر أحكام الحدود