الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
بحار الأنوار · رقم ٧

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:

حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.

كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَ اللَّهُ فِيهِ حَدّاً فَلَيْسَ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي لَا تُغْفَرُ.

لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دُونَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ فَأَمَّا من [مَا كَانَ مِنْ حَقٍّ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ وَ مَا كَانَ مِنَ الْحُدُودِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دُونَ النَّاسِ مِثْلَ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَ مَا عَفَا الْإِمَامُ فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ فَالْقِصَاصُ أَوْلَى وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام.

بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 98 · باب 81 زمان ضرب الحد و مكانه و حكم من أسلم بعد لزوم الحد و حكم أهل الذمة في ذلك و أنه لا شفاعة في الحدود و فيه نوادر أحكام الحدود

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.