بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَهُ وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 99 · باب 81 زمان ضرب الحد و مكانه و حكم من أسلم بعد لزوم الحد و حكم أهل الذمة في ذلك و أنه لا شفاعة في الحدود و فيه نوادر أحكام الحدود