بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ وَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ أَحَدُهَا الْقَتْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 100 · باب 81 زمان ضرب الحد و مكانه و حكم من أسلم بعد لزوم الحد و حكم أهل الذمة في ذلك و أنه لا شفاعة في الحدود و فيه نوادر أحكام الحدود