بحار الأنوار · رقم ١
⟨فس، تفسير القمي عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
الْقَاذِفُ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَداً إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ وَ إِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وَ أَبَى وَاحِدٌ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ وَ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى يَقُولَ أَرْبَعَةٌ رَأَيْنَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَ مَنْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُعِيدَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 117 · باب 85 حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما