بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:⟩
كَانَ عَلِيٌّ لَمْ يَكُنْ يَحُدُّ بِالتَّعْرِيضِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْفِرْيَةِ الْمُصَرَّحَةِ يَا زان [زَانِي أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 117 · باب 85 حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما