بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨ع، علل الشرائع رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
فِي قَذْفِ مُحْصَنَةٍ حُرَّةٍ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ بِحَقِّهَا.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 118 · باب 85 حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما