بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨ب، قرب الإسناد عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام⟩
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ يَا آكِلَ الْخِنْزِيرِ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ أَسْوَاطاً.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 119 · باب 85 حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما