بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨ع، علل الشرائع عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ⟩
مَنِ افْتَرَى عَلَى مَمْلُوكٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 119 · باب 85 حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما