بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
إِنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 119 · باب 85 حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما