بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ أَحَدَّ الْحَدِّ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 121 · باب 85 حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما