الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٢٣

ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر قَالَ أَبِي‏

رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً وَ هُمْ جُلُوسٌ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يُجْلَدُ حَدّاً وَاحِداً وَ لَيْسَ لِمَنْ عَفَا عَنِ الْمُفْتَرِي عَلَيْهِ الرُّجُوعُ فِي الْحَدِّ وَ الْمُفْتَرِي عَلَى الْجَمَاعَةِ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ جُلِدَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنِ ادَّعَوْا عَلَيْهِ مُتَفَرِّقِينَ جَلَدَ كُلُّ مُدَّعٍ حَدّاً وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ مَتَى قَذَفُوا الْمُسْلِمَ كَانَ عَلَيْهِمُ

بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 121 · باب 85 حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.