الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٢٤

ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ أَوْشَكَ أَنْ يَنْتَهِيَ وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ.

بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 122 · باب 85 حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.