بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر قَالَ أَبِي⟩
رَجُلٌ قَذَفَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ قِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ [امْرَأَتَهُ فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ حَدّاً وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ امْرَأَتَهُ فَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ نَفْسَهُ تُلَاعِنُهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 122 · باب 85 حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما