بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨ب، قرب الإسناد عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ:⟩
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَأْتَمِنَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 127 · باب 86 حرمة شرب الخمر و علتها و النهي عن التداوي بها و الجلوس على مائدة يشرب عليها و أحكامها