⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَى ثَلَاثَةٍ عَلَى الْمَنَّانِ وَ عَلَى الْمُغْتَابِ وَ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ.
6، 66 كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمَخْذُولُ مِنْهُمْ فَيَجِدُ رَبّاً رَءُوفاً وَ نَبِيّاً بِالاسْتِغْفَارِ لَهُ عَطُوفاً وَ وَلِيّاً عِنْدَ الْحَوْضِ وَلُوفاً وَ رَءُوفاً وَ تَكُونُ وَ أَصْحَابَكَ بِبَرَهُوتَ مَلْهُوفاً قَالَ فَأُفْحِمَ الرَّجُلُ وَ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَعْنِيكَ الْمُسْكِرَ إِنَّمَا أَعْنِيكَ الْخَمْرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 153 · باب 86 حرمة شرب الخمر و علتها و النهي عن التداوي بها و الجلوس على مائدة يشرب عليها و أحكامها