بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَنْجَلَةَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَارِبٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَ إِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 155 · باب 87 حد شرب الخمر