بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ع، علل الشرائع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِيّاً عليه السلام فَقَرَأَ الْآيَةَ حَتَّى أَتَمَّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عليه السلام قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَصْنَعُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 156 · باب 87 حد شرب الخمر