بحار الأنوار · رقم ٧
⟨ع، علل الشرائع عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام وَ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ:⟩
إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ هَذَى فَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ.
إِذَا سَكِرَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِينَ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 156 · باب 87 حد شرب الخمر