الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٧

ع، علل الشرائع عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام وَ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ:

إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ هَذَى فَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ.

إِذَا سَكِرَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِينَ.

بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 156 · باب 87 حد شرب الخمر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.