بحار الأنوار · رقم ١١
⟨ختص ، الإختصاص ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَقُولُ فِي الْإِخْتِصَاصِ هَكَذَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِشَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَقْتُلُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 158 · باب 87 حد شرب الخمر