بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨شا، الإرشاد رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ⟩
أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ إِنِّي شَرِبْتُهَا وَ لَا عِلْمَ لِي بِتَحْرِيمِهَا لِأَنِّي نَشَأْتُ بَيْنَ قَوْمٍ يَسْتَحِلُّونَهَا وَ لَمْ أَعْلَمْ بِتَحْرِيمِهَا حَتَّى الْآنَ فَأُرْتِجَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْ وَجْهَ الْقَضَاءِ فِيهِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ أَنْ يَسْتَخْبِرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 159 · باب 87 حد شرب الخمر