بحار الأنوار · رقم ١
⟨ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا يُؤْكَلُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 178 · باب 90 أحكام الخمر و انقلابها