بحار الأنوار · رقم ٩
⟨ب، قرب الإسناد عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا قَطْعَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ غَيْرِ مَفْرُوغٍ مِنْهُ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 184 · باب 91 السرقة و الغلول و حدهما