بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨ع، علل الشرائع عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنِّي أَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ وَ لَكِنْ أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ.
مَا قَطَعَ مُحَمَّدٌ ص مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 185 · باب 91 السرقة و الغلول و حدهما