بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ وَ أُغْنِي عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 185 · باب 91 السرقة و الغلول و حدهما