بحار الأنوار · رقم ٢٥
⟨شا، الإرشاد رَوَى زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ الْيُمْنَى فِي أَوَّلِ سَرِقَتِهِ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ فِي السِّجْنِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 188 · باب 91 السرقة و الغلول و حدهما