بحار الأنوار · رقم ٣١
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 190 · باب 91 السرقة و الغلول و حدهما