بحار الأنوار · رقم ٣٥
⟨ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ أَرْبَعَةُ أَصَابِعَ وَ يُتْرَكُ الْإِبْهَامُ وَ يُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْمَفْصِلِ وَ يُتْرَكُ الْعَقِبُ يَطَأُ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 192 · باب 91 السرقة و الغلول و حدهما