بحار الأنوار · رقم ٣٧
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) قَالَ أَبِي⟩
وَ الصَّبِيُّ مَتَى سَرَقَ عُفِيَ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 193 · باب 91 السرقة و الغلول و حدهما
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) قَالَ أَبِي⟩
وَ الصَّبِيُّ مَتَى سَرَقَ عُفِيَ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 193 · باب 91 السرقة و الغلول و حدهما