بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد عَنِ ابْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ لِصٌّ فَلْيَبْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ فَمَا تَبِعَهُ مِنْ إِثْمٍ فَأَنَا شَرِيكُهُ فِيهِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 195 · باب 92 حد المحارب و اللص و جواز دفعهما