بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّكِّينِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 195 · باب 92 حد المحارب و اللص و جواز دفعهما