بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
مَنْ تَخَطَّى حَرِيمَ قَوْمٍ حَلَّ قَتْلُهُ وَ مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ رُجِمَ فَإِنْ تَنَحَّى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ وَقَفَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْجَمَ فَإِنْ أَعْمَاهُ أَوْ شَجَّهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 196 · باب 92 حد المحارب و اللص و جواز دفعهما