بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ:⟩
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِلَى قَوْلِهِ فَساداً قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا شَاءَ قُلْتُ ذَلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَى الْإِمَامِ قَالَ لَا بِحَقِّ الْجِنَايَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 199 · باب 92 حد المحارب و اللص و جواز دفعهما