بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
قُلْتُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ لَيْلًا فَيَسْتَقْبِلُهُ رَجُلٌ فَيَضْرِبُهُ بِعَصًا وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ فَمَا يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُحَارِبٍ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي الْقُرَى الْمُشْرِكِيَّةِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَغَارَةٌ قَالَ فَأَيُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْكِ قَالَ قُلْتُ بَلْ دَارُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 200 · باب 92 حد المحارب و اللص و جواز دفعهما