الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٢٢

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِسِلَاحِهِ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُنَحِّيَهُ.

مَنْ شَهَرَ فَدَمُهُ هَدَرٌ.

بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 202 · باب 92 حد المحارب و اللص و جواز دفعهما

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.