بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِسِلَاحِهِ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُنَحِّيَهُ.
مَنْ شَهَرَ فَدَمُهُ هَدَرٌ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 202 · باب 92 حد المحارب و اللص و جواز دفعهما