بحار الأنوار · رقم ١
⟨ع، علل الشرائع عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
إِنَّ أَوَّلَ مَا اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ لَكَذِبَةٌ كَذَبَهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ سَمَرَ يَدَ رَجُلٍ إِلَى الْحَائِطِ وَ مِنْ ثَمَّ اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 203 · باب 94 النهي عن التعذيب بغير ما وضع الله من الحدود