بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 204 · باب 95 أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة و الرابعة