بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
مَنْ سَبَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنْ سَبَّ وَصِيّاً فَقَدْ سَبَّ نَبِيّاً.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 221 · باب 97 حد المرتد و أحكامه و فيه أحكام قتل الخوارج و المخالفين