بحار الأنوار · رقم ٨
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) رُوِيَ⟩
أَنَّهُ مَنْ ذَكَرَ السَّيِّدَ مُحَمَّداً ص أَوْ وَاحِداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 222 · باب 97 حد المرتد و أحكامه و فيه أحكام قتل الخوارج و المخالفين