بحار الأنوار · رقم ٣
⟨ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عليه السلام.
مَا لَمْ يَزْمُرْ مَكَانَ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 76 — ص 255 · باب 101 ما جوز من الغناء و ما يوهم ذلك