قال:
فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا، فقال: أو ما لنا من الارض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار؟
إن الارض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، فقلت له: وأنا أحمل إليك المال: كله؟
فقال:
يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الارض في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم صغرة.
قال عمر بن يزيد:
فقال لي أبوسيار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الاعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك.
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن ابي عبدالله الرازي، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت ____________ يعنى مسمع بن عبدالملك.
الجباية اخذ الخراج والطسق الوظيفة من الخراج.
في بعض النسخ [صفرة].
[*] له: أما على الامام زكاة؟
فقال:
أحلت يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا والآخرة للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله، إن الامام يا أبا محمد لا يبيت ليلة أبدا ولله في عنقه حق يسأله عنه.
الأصول من الكافي