⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُنُبٍ أَصَابَتْ يَدَهُ مِنْ جَنَابَتِهِ فَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي غِسْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 77 — ص 14 · باب 3 حكم الماء القليل و حد الكثير و أحكامه و حكم الجاري